الشيخ فاضل اللنكراني
76
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
الشرط الرابع : أن لا يكون في إنكاره مفسدة . مسألة 1 : لو علم أو ظنّ أنّ إنكاره موجب لتوجّه ضرر نفسيّ أو عرضيّ أو ماليّ يعتدّ به عليه ، أو على أحد متعلّقيه ، كأقربائه وأصحابه وملازميه ، فلا يجب ويسقط عنه ، بل وكذا لو خاف ذلك لاحتمال معتدّ به عند العقلاء ، والظاهر إلحاق سائر المؤمنين بهم أيضاً 1 .
--> ( 1 ) - شرائع الإسلام 1 : 342 . ( 2 ) - جواهر الكلام 22 : 633 - 634 ؛ وكذا الشيخ في الاقتصاد : 240 . ( 3 ) - البقرة ( 2 ) : 185 . ( 4 ) - الخصال : 609 ؛ عيون أخبار الرضا عليه السلام 2 : 125 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 16 : 125 ، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، أبواب الأمر والنهي ، الباب 1 ، الحديث 22 ؛ و 129 ، الباب 2 ، الحديث 8 .